ووَجهُ الاستدلالِ به على التَّرجَمة كما قال (ط): إنَّه لم يذكر في الإفاضةِ كمِّيةً، فحُمِلَ على أقلِّ ما يُمكِنُ وهو واحدٌ، والإجماعُ على وجوبِ التَّعميم والإسباغِ لا العدد.
قال (ن): ينبغي للمُغتَسل من نحوِ إبريقٍ أن يتَفَطَّن لدقيقةٍ، وهو أنَّه إذا استَنجى يُعيدُ غَسلَ محلَّ الاستنجاء بنيَّةِ غُسلِ الجنابة؛ لأنَّه إذا لم يُغسَل الآن ربَّما غَفَل عنه بعد ذلك، فلا يصحُّ غُسلُه لتَركِه بعضَ البَدَن، وإن تذَكَّر احتاجَ لِمَسِّ فَرجه، فينتقضُ وضوؤُه، أو يحتاجُ إلى كُلفَةِ لفِّ خِرقةٍ على يده.