للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ما رأيت)؛ أي: لأنه لا يكون عندها في وقْت الضُّحى إلا نادرًا، بل في المسجد أو غيره، وأيضًا فكان لها مع نِسائه يومٌ من تسعةٍ أو ثمانيةٍ، أو أن المُراد ما داوم عليها لا أنها نفَت الأَصلَ.

(سُبحة)؛ أي: صلاة.

* * *

٣٣ - بابُ صَلَاةِ الضُّحَى في الْحَضَرِ، قَالَهُ عِتبَانُ بْنُ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

(باب صَلاةِ الضُّحَى في الحضَر)

لم يذكرْه (ك) اكتفاءً كما سبق.

(قاله عِتْبان) هو طرَفُ حديثه السَّابق مرَّاتٍ، ولكن ليس في طرَفه أن الرَّكعتين هما الضُّحى، نعَمْ، ذلك في "مسند أحمد"، و"سنن الدَّرَاقُطْني"، ورواه أيضًا الذُّهْلي بلفظ: (أنَّه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في بيته سُبحة الضُّحى).

١١٧٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ؛ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ.