للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث الأول:

(الجُريري) بضمِّ الجيم: عبد الرَّحمن.

(خليلي) لا يُنافي قولَه - صلى الله عليه وسلم -: "لَو كُنتُ مُتخِذًا خَليلًا لاتَّخَذْتُ أبا بكْرٍ"؛ لأن المُمتنع أنَّه هو يتخذ لا أن غيرَه يَتخذه.

(صوم ثلاثة أيام) بالجَرِّ بدَلٌ، أو بالرفع خبرُ مبتدأ محذوفٍ، وكذا ما بعده، الظَّاهر أنها أيام البِيْض.

(ونوم على وتر)؛ أي: تقديم الوتر على النَّوم، وهو مستحبٌّ لمن لا يَثِقُ باستيقاظه، ويحتمل أن المراد أن يكون الوِتْر بين النَّومين.

* * *

١١٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ -وَكَانَ ضَخْمًا- لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا، فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ، وَنضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكعَتَيْنِ، وَقَالَ فُلَانُ بْنٌ فُلَانِ بْنِ جَارُودٍ لأَنسٍ - رضي الله عنه -: أَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غير ذَلِكَ الْيَوْمِ.

الثاني:

(جاء رجل) هو عِتْبَان بن مالك.

(فلان) هو عبد الحَمِيْد بن مُنذِر بن جَارُود، وسبق مع شرح