(لعَرْقًا) هو بفتْح المهملة، وسُكون الراء: العَظْم الذي يُؤخَذ منه اللَّحم.
(فرفع عنه)؛ أي: آثارُ الوَحْي.
والتَّغيير الذي كان يحصُل له عند نُزوله مرَّ في (سورة الأحزاب)، وفي (الوضوء)، وغيرهما.
* * *
١١٦ - بابُ استئْذَانِ الْمَرْأَةِ زوجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ
(باب استِئْذان المَرأَة زَوجَها)
٥٢٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اسْتَأذَنَتِ امْرَأةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجدِ فَلَا يَمنَعْهَا".
إنْ قيل: الحديث الذي أَوردَه فيه لا يدلُّ على الإِذْن في الخُروج لغير المَسجِد.
قيل: لعلَّ المُراد أن البخاريَّ قاسَه على المَسجِد، والشَّرط في جوازِه فيهما الأَمْن من الفِتْنة ونحوِها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute