للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفائدة هذا الإِسناد: أَنَّ ما رواه ابن المَدِيْني مَوقوفًا هو مَرفوع من هذه الطَّريق، وفي بعضها ذكَره قَبلَ المَوقوف، نعمْ، وصلَه محمَّد بن نَصْر المَروَزي في كتابه "تعظيم الصَّلاة"، والبيهقي، وابن مَنْدَه في "الإيمان".

قال (خ): اختِلاف الرِّوايات: في بعضها: (حتى يَقولوا: لا إله إلا الله)، وفي بعضها: (ويُقيموا الصَّلاة، ويُؤتوا الزَّكاة)، وفي بعضٍ ما ذُكِرَ هنا؛ لاختِلاف الأَحوال والأَوقات، وكانت أُمور الدِّين تُشرَع شيئًا فشيئًا، فخرج كلُّ قولٍ على شرطٍ للمَفروض في حينه بحقْن الدَّم، وبعصمة المال، فلا مُنافاةَ ولا اختلافَ.

* * *

٢٩ - بابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشام وَالْمَشْرِقِ

لَيْسَ في الْمَشْرِقِ وَلَا في الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا).

(باب قِبْلة أَهل المَدينة وأَهلِ الشَّام)؛ أي: باب حكم قِبْلَة أهل المدينة والشَّام في استقبالها واستدبارها المَنهيِّ عنه.

(والمَشْرِقِ) ظاهر كلام (ط): أنَّه بالخفْض عطفٌ على المَجرور قَبلَه؛ إذ قال: إنَّ المراد بالمَشرق مَشرق الأَرض كلِّها المَدينةِ والشَّامِ