(من غير إمرةٍ)؛ أي: تأْميرٍ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لكنَّه لمَّا رأَى المصلحة في ذلك لكثْرة العَدوِّ، وشدَّة بأْسهم، وخَوف هلاك المسلمين رضِيَ - صلى الله عليه وسلم - بما فعَل، فصار هذا أَصْلًا في الضَّرورات إذا عَظُم الأمر، واشتَدَّ الخَوف سقَطت الشُّروط.
قال (خ): كرجلٍ ماتَ بفلاةٍ وله تركةٌ، فعلى مَنْ شَهده حفْظُ ماله وإيصاله إلى أهله وإنْ لم يُوصِ إليه الميِّت، وذلك من النُّصح الواجب للمسلمين.
قال: وفيه جوازُ دخول الخطر في الوَكالات، وتعليقها بالشَّرائط، وفيه معجزةٌ بالإخبار عن قَتْلهم بالتَّرتيب، وفيه جَواز النَّعْي بمعنى الإعلام لا كنَعي الجاهلية المنهيِّ عنه.
* * *
٥ - بابُ الِإذْنِ بِالجنَازَةِ
وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَا آذَنْتُمُونِي؟ ".
(١) في الأصل "وأول"، والتصويب من "ف". وانظر "الكواكب الدراري" (٧/ ٥٧).