١٠٦ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي"
قَالَهُ أَنسٌ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(باب قول النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: سَمُّوا باسمي، ولا تَكتَنُوا بكُنيَتي)
(تَكنوا) إما من الثلاثي، أو من التفعيل، أو الافتعال؛ فالعَلَمُ إن بُدئ باب أو أمٍّ فكُنيةٌ، وإلا فإن أَشعَرَ بمدحٍ أو ذمٍّ فلَقَبٌ، وإلا فاسمُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - محمَّدٌ وأحمدُ وغيرُهما، وكنيتُه أبو القاسم، ولَقَبُه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.
(قاله أنس) موصولٌ في (البيوع).
* * *
٦١٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَالوا لَا نَكْنِيهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ:"سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي".
الحديث الأول:
(سَمُّوا باسمي) اختُلف في حكم هذه المسألة؛ فقيل: لا يجوز التكنِّي بأبي القاسم مُطلَقًا، وقيل: يجوز مُطلَقًا، وقيل: يَمتنعُ لِمَن