للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.

(مستلقيًا) نصبٌ على الحال.

(واضعًا) حالٌ مترادفةٌ، أو متداخلةٌ من ضمير (مُستلقيًا).

(وعن ابن شِهَاب) يحتمل أنَّه تعليقٌ، وأن يكون متصلًا من رواية مالك أيضًا.

(ذلك)؛ أي: المَذكور، وهو الاستِلقاء والوَضْع، فيه أَنّ هذا الفعل جائزٌ، وخبَرُ النَّهي عنه إما مَنسوخٌ، وهو حديث جابِر: نهى أَنْ يَضُمَّ الرَّجُلُ إِحدَى رِجْلَيهِ على الأُخرى وهُوَ مُستَلْقٍ على ظَهْرِه، ولذلك استدلَّ البُخاري على نسخه بعمَل الخليفتَين بعدَه؛ إذ لا يجوز أن يَخفى عليهما النَّاسِخُ.

قال (ط): أو مقيَّدٌ بما إذا بدَا بذلك عورتُه كأَنْ يكون الإِزَار ضيِّقًا، فإِذا وَضَع رِجْلا فَوقَ الأُخرى وهناك فُرجةٌ ظهَرَ منها العَورة، وجوازُ أنواع الاستراحة غير الانبِطاح على الوَجْه، فقد رُوي النَّهي عنه وأنَّها ضَجْعةٌ يُبغِضُها الله تعالى.

* * *

٨٦ - بابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ في الطرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضرَرِ بِالنَّاسِ

وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأيوبُ وَمَالِكٌ.