٥٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أيوبُ، قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ؟ نهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَم الْقِرْبَةِ أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ في دارِه.
٥٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أيوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -: نهى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ في السِّقَاءِ.
٥٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: نهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشُّرْبِ مِنْ في السِّقَاءِ.
الحديث الأول، والثاني، والثالث:
(السِّقاء أو القِرْبة) قيل: السِّقاء للَّبَن، والقِرْبة للماء.
(خشية) بالتنوين والنصب وبالإضافة، وسبق الحديثُ في (المظالم) في (باب لا يمنع جارٌ جارَه)، فإن قيل: هذا شيئان لا أشياءَ؛ قيل: لعله أخبَرَهم بها, ولم يَذكرْه بعضُ الرواة، أو: أقلُّ