للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حتى تطهر) الفائدةُ في تَكرير الطُّهر الإشْعارُ بأنَّه لم يُراجِع ليُطلِّقَ، فيكون طلاقُه في الطُّهر الثاني استِئنافًا مُجدَّدًا.

وسبق أول (الطلاق).

(وزاد فيه)؛ أي: غير قُتَيبة، وهو أبو الجَهْم العلي بن مُوسَى.

(عن الليث) رواه مسلم عن محمَّد بن رُمْح.

(لو طلقت) جزاؤُه محذوفٌ، أي: لكان خَيْرًا.

* * *

٤٥ - بابُ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

(باب مُراجَعةِ الحائض)

٥٣٣٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونس بنُ جُبَيْرٍ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأتهُ وَهْيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا، قُلْتُ: فتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.

(من قبل)؛ أي: وقْت استِقبال العِدَّة، والشُّروع فيها، أي: يُطلِّقُها في الطُّهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>