قال (ط) (١): وأما المُراجَعة عند البخاري فعَلى ضَربَين: مُراجعةٌ في العِدَّة على حديث ابن عُمَر، ومُراجَعةٌ بعد العِدَّة على حديث مَعْقِل.
قال: وفيه دليلٌ على أنَّه ليس للمَرأة أن تَنكِح بغير إذْن وَليِّها، ولو لم يَكُن الإِنْكاح للوليِّ لمَا كان للنَّهي عن العَضْل معنًى.
* * *
٥٣٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهْيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيض عِنْدَهُ حَيْضَةً أخرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ: إِنْ كنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَتَّى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي بِهَذَا.
الثاني:
(طلق امرأة له) اسمها: أُميَّة بنت غِفَار، بالمعجمة، والفاء.
(١) "ط" ليس في الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute