فقال الشَّافعية: تَحصُل بنفْس اللِّعان، ولا يَحتاج إلى طلاقٍ، وإنَّما طلَّقَها؛ لأنَّه ظَنَّ أن اللِّعان لَم يُحرِّمْها عليه، فأراد تَحريمَها بالطَّلاق.
وقال (خ): احتَجَّ بقوله: (فَرَّق) مَن يَرى فُرقة اللِّعان غير واقعةٍ حتى يُفرِّق بينهما الحاكمُ، ومَن أوقعَها بنفْس الطَّلاق يَزعُم أنَّه إخبارٌ عن الفُرقة المتقدِّمة الواقِعَة، وإنما أُضيف التَّفريق إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ اللِّعان قد جرَى بحُضوره.
قال: وفيه أنَّ الزَّوج إذا قذَف زوجتَه برجلٍ، ثم تَلاعنا سقَط عنه الحَدُّ؛ إذ لم يُروَ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - عرَّضَ لهلالٍ بعُقوبةٍ، ولا أنَّه عفَا عنه شَريكٌ.