للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(البُرْساني) بضَمِّ المُوحَّدة، وسكون الرَّاء، ثم مُهمَلةٍ، وقد وصلَ ذلك عن بكْر بن خلَف يَحيى في "مُستخرَجه"، وأحمد بن علي الأَبَّار في "جَمْع حديث الزُّهري".

* * *

٨ - بابٌ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(باب المُصَلِّي يُناجِي رَبَّهُ)

٥٣١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى".

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: لَا يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ.

وَقَالَ شُعْبَةُ: لَا يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.

وَقَالَ حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَبْزُقْ في الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ".

الحديث الأَوَّل:

(يَتْفُلن) بضَمِّ الفاء، وبكَسْرها، وإنْ أنكَر ابن مالك الضَّمَّ، من