للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِن السنَّة إقامةُ الرجل.

قال (ن): هذا اللَّفظ يقتضي رفعَه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فإذا قال الصَّحابيُّ: السُّنَّة كذا، أو مِن السنَّة كذا، فهو في الحُكم كقوله: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كذا.

(ولو شئت لقلت) معناه: أنَّ هذا اللَّفظ -وهو: من السنَّة- صريحٌ في الرفْع، فلو شئتُ أنْ أَقول: يرفعُه بناء على الرِّواية بالمعنى لقُلتُ، ولو قلتُ لكنتُ صادقًا.

وقال (خ): السَّبعْ تخصيصٌ للبِكر لا يُحتَسب بها عليها، وكذا الثَّلاث للثَّيِّب، ويَستأْنف القِسمةَ بعده، وهذا من المَعروف الذي أمَرَ الله تعالى به في معاشرتهنَّ، وذلك لأنَّ البِكر لمَا فيها من الحَياء، ولُزوم الخِدْر تَحتاجُ إلى فَضْل إِمهالٍ وصَبرٍ وتأن ورِفْقٍ، والثَّيِّب قد جَرَّبت الرِّجالَ إلا أنَّها من حيث استَجدَّت الصُّحبة أكُرمت بزيادة الوُصلةِ، وهي هذه الثَّلاث.

(وقال عبد الرزاق) وصلَه مسلم.

* * *

١٠٢ - بابٌ مَنْ طَاف عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

(باب مَن طَافَ على نِسائِه)

٥٢١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>