للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(متلفعات)؛ أي: مُلْتحِفَاتٍ، واللِّفاع: ما يُغطِّي الوجْهَ ويُلتحَف به.

(بمروطهن) جمع مِرْط بكسر الميم: كِسَاءٌ لا من صُوفٍ أو خَزٍّ يُؤتَزَر به.

(من الغلس)، (من) ابتدائيَّة، أي: لأجل، أي: ما يُعرف أنِساءٌ هُنَّ أم رجالٌ، ولا يُنافي هذا ما سبَق أنَّه ينفتِلُ عن صلاة الغَداة حين يَعرِفُ الرَّجل جليسَه؛ لأنَّ ذلك إخبارٌ عن رُؤية جليسِه، وهذا عن رُؤية النِّساء من بُعد.

وفي الحديث: نَدْب التَّبكير بالصُّبح، وهو قول الثَّلاثة، وقال أبو حنيفة: الإسفارُ أفضَلُ؛ لحديث رافِع: "أَسْفِرُوا بالفَجْرِ؛ فإِنَّهُ أَعظَمُ للأَجْرِ"، وأوَّله أحمد بأنَّ الإسفار أن يتَّضحَ الفَجْرُ ولا يُشكَّ في طُلوعه، أي: لا تُغلِّسوا شاكِّين حِرْصًا على فَضْل التَّغليس، ففي حديث ابن مَسعود: أيُّ الأَعمالِ أفضلُ؟ قال: "الصَّلاةُ لأَوَّلِ وَقْتِهَا".

وفيه: حضورُ النِّساء الجماعةَ في المَسجِد، أي: حيثُ لم يُخشَ فِتنةٌ عليهنَّ أو بهنَّ.

* * *

٢٨ - بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

(باب مَنْ أَدركَ من الفَجْر رَكْعةً)

٥٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ،