للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا فيه تكلُّفٌ لا حاجةَ إليه مع صِحَّة الرِّواية، والمعنى مع المُعجَمَة والرَّاء، ومعنى التَّسوية فيها أنْ يكون فيها بناءٌ تَهدَّم، فتُسوَّى الأرضُ بإزالته.

قال (ط): اختُلف في نبش القُبور طلَبًا للمال، فمنعَه الأَوْزاعيُّ؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - لمَّا مَرَّ بالحِجْر قال: "لا تَدخُلُوا بُيوتَ الذين ظَلَمُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكينَ؛ مَخافَةَ أَنْ يُصيبَكُم ما أَصَابَهُمْ"، فقُبورُهم بالنَّهي أَولى.

قال الطَّحَاويُّ: قد أباح دُخولَها على وجه البُكاء، وأيضًا فلمَّا خرَج - صلى الله عليه وسلم - إلى الطَّائِف، قال: هذا قَبْرُ أَبي رِغَالٍ، أي: بكسر الرَّاء وتخفيف المُعجَمَة، وهو أَبو ثَقِيْف، وكان من ثَمود، وكان بهذا الحرَم يَدْفَعُ عنه، فلمَّا خرَجَ أصابتْه النِّقْمة بهذا المكان، وآيةُ ذلك أنَّه دُفِنَ معه غُصْنٌ من ذهَب فابتَدَره النَّاس ونبشُوه واستَخرجُوا منه الغُصْنَ، فجوَّزَ نبشَها لطلَب المَال.

* * *

٤٩ - بابُ الصَّلَاةِ في مَرَابِضِ الْغَنَمِ

(باب الصَّلاة في مَرابِض الغنَم) جمع مَربِض بكسر الباء: مَأوَاها.

٤٢٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي في مَرَابِضِ الْغَنَم، ثمَّ