٦٨٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ فِي غزْوَةٍ، فَعَضَّ رَجُلٌ، فَانتزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
الثاني:
(ثَنِيَّتَهُ) هنا بالإفراد، وفيما سبق بالتثنية؛ إما لأن القليل لا ينافي الكثير، أو المراد: الجنس.
(فأبطلها)؛ أي: حَكَمَ بأنه لا ضمانَ.
* * *
١٩ - باب السِّنِّ بِالسِّنِّ
(باب: السِّنِّ بِالسِّنِّ)
٦٨٩٤ - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً، فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَأتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ.
(فكسرت) الكسرُ وإن لم ينضبط غالبًا، وشرطُ القصاص الضبط؛ لكن هذا محمول على أنه انضبط، وقد جوز كثيرٌ الضبطَ بالتحري.
قال مالك: جميعُ العظام فيها القَوَد عند الكسر، وقال أبو حنيفة: لا قصاصَ في عظم إلا السِّنَّ.