للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(فإنها) تأنيث الضمير، إما باعتبار الخبر، أو الفعلة، وهي الإمساك، أي: إن للمُمسك صدقة على نفسه، فإنه يُؤجر على ذلك، فالحاصل أن الصَّدَقة بالشَّفَقة على خلق الله، إما بمالٍ حاصلٍ، أو مقدورِ التَّحصيل، أو بغير مالٍ، وذلك إما فعلٌ، وهو الإعانة، أو تَركٌ، وهو الإمساك.

قال الجمهور: لا حَقَّ في المال سوى الزكاة، إلا على وجْه النَّدب، ومكارم الأخلاق.

* * *

٣١ - بابٌ قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ، وَمَنْ أَعْطَى شَاةً

(باب: قَدْرُ كم يُعطي من الزَّكاة والصَّدقة؟)

أسقطه (ك)، وأدخل شرح الحديث فيه في الباب السابق.

١٤٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ "، فَقُلْتُ: لَا إِلَّا مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ فَقَالَ: "هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا".