للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(أأرسلك) في بعضها بدون همزة الاستفهام.

(حوله) نُصِبَ بالظَّرفيَّة، أي: لمَنْ كان حولَه.

(فانطلق) في بعضها: (فانطَلَقُوا).

(وانطلقت) فيه جوازُ تقدُّم بعض الخدَم بين يدَي الإِمام ونحوه للحِجَابة.

قال (ط): والدُّعاء للطَّعام وإِنْ لم يكُنْ وليمةً، وأنَّه من المَسجِد وغيره سواءٌ؛ لأنَّ الطَّعام بِرٌّ فَوقَ ثَواب الجلوس في المَسجِد، ودعاءُ السُّلطان للطَّعام القَليل، وأَنَّ المَدعُوَّ إذا عَلِمَ من حال الدَّاعي أنَّه لا يَكْره أَنْ يَجلِبَ معه غيرُه إذا كان الطَّعام يَكفي يَأخذُه؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - علم أنَّه يَكفي جميعَهم لبَرَكته وما خصَّه الله به، فكان من علاماتِ النُّبوَّة.

* * *

٤٤ - بابُ الْقَضَاء وَاللّعانِ في الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء

(باب القَضاء واللِّعان في المَسجد)

٤٢٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أيَقْتُلُهُ، فتلَاعَنَا في