للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما مطابقة الحديث للترجمة: فلما فيها مِنْ أنَّ النساءَ لهنَّ شهودُ الجمعة، وعادةُ البخاريِّ إذا ذكر حديثًا في ترجمته أن يستطردَ فيه لمناسبة.

قلت: وأيضًا فقد تقرَّر أن شاهدَ الجمعة يغتسِلُ فيشمَلُها طلبُ غسلِ الجمعة، فدخلت في الترجمة.

قال (ك): وقوله: (يمنعه قولُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بعد الحديثِ مرسلًا.

قلت: امرأة عُمر هذه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفيل.

* * *

١٤ - بابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحضُرِ الْجُمُعَة فِي الْمَطَرِ

(باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر)، (أن) بالفتح؛ أي: في أن، و (يحْضُر) مبني للمفعول.

٩٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، قَالَ: حَدثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِينَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاس لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ