للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باختيارهم، ولفْظ: فالعِدَّة كما هي واجبة عليها، يُؤيِّد هذا الاحتِمالَ، وحاصلُه أنَّه لا يقُول بالنَّسخ.

وقال عطاء: آيةُ الخُروج نَسَخت وُجوبَ الاعْتِدَاد عند أهل زوجها، ثم نَسخَتْ آيةُ المِيْراث السُّكنى عند أهله، فليس لها ذلك.

* * *

٥٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زينَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبةَ ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ: لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا دَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: مَا لِي بِالطيبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلَا أنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

الثاني:

تقدَّم.

* * *

٥١ - بابُ مَهْرِ الْبَغِي وَالنِّكاحِ الْفَاسدِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهْوَ لَا يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>