وفي الحديث الاستِعجالُ للصَّلاة، وأنَّ الشَّهادةَ على النَّفيِ تُقبَل إذا كانَ مَحصورًا، وفيه قَطعُ اللَّحم بالسِّكِّين.
* * *
٥٢ - بابُ مَنْ مَضْمَضَ مِن السَّوِيقَ وَلَم يَتَوَضَّأْ
(باب من مضمض من السويق)
٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ يَحيَى ٧ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلى بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعمَانِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ -وَهِيَ أَدنَى خَيْبَرَ- فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلم يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأكَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأكلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى المَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَم يتَوَضّأ.
الحديث الأول (س ق):
(سويد بن النعمان) ليسَ له في البخاري غيرُ هذا الحديثِ، بل ولا في الكتَابَين الآخرين.
(عام خيبر)؛ أي: غَزوَتَها سَنةَ سَبعٍ، وهي على أربعِ مَراحلَ من المَدينةِ، غيرُ مُنصَرفٍ للعَلَميَّة والتَّأنيثِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute