قوله:(تعضلوهن) العَضْل: مَنعْ الوَليِّ مُوليته من النِّكاح، وحَبْسها منه، والآية تدلُّ على أنَّ المرأة لا تُزوِّج نفسَها, ولولا ذلك لم يتحقَّق معنى العَضْل.
فإنْ قيل: لا يَلزم من النَّهي عن العَضْل جَوازه كقوله تعالى: {وَلَا تُشْرِكُوا}[النساء: ٣٦] و {وَلَا تَقْتُلُوا}[النساء: ٢٩]؛ قيل: القِصَّة وسبَب النُّزول، وقول مَعْقل بعدَ ذلك: فزوَّجَها إياه يَدلُّ عليه.
وأما وجه دَلالة الآية الثانية؛ فلأَنَّ الخِطاب في:{وَلَا تَنْكِحُوا}[النساء: ٢٢] للرِّجال، وليسوا غير الأَولياء؛ فكأنَّه قال: لا تُنكِحوا أيُّها الأولياء مُولياتِكم للمُشركين.
والأَيِّم وإنْ كان يَتناول الرجُل لكنْ خرَج بالإجماع، فيبقَى الحكمُ في المرأة بحالِه.