للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من الأَنْف، والبُصاق من الفَم، والنُّخامة بضَمِّ النُّون: النُّخاعة، ما يَخرُج من الصَّدر، وقيل: النُّخاعة بالعين من الصَّدر، والنُّخامة بالميم من الرَّأس.

* * *

٣٤ - بابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

(باب حَكِّ المُخاط والقَذَر) بفتح المُعجَمَة، والقَذَارة ضِدُّ النَّظَافة، وفي نسخةِ: (حَكِّ المُخاط بالحصَا من المَسجِد).

٤٠٨ - و ٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً في جِدَارِ الْمَسْجدِ، فتنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ: "إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى".

(تنخَّمَ)؛ أي: رمَى النُّخامة، ووجْه مُطابقته للتَّرجمة: أنَّ النُّخامة والمُخاط حكمُهما واحدٌ؛ لأنَّ كُلًّا فضْلةٌ طاهرة.

* * *