للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجهُ تعلقه بكتاب الحيل: أنه أراد صيانة الكلأ المباح المشترك للكلِّ، فتحيل بصيانة الماء ليلزمَ صيانته؛ نعم، لم يذكر فيه البيع، لكون المنع أعمَّ من أن يكون بطريق عدم البيع وغيره، أو هو مما ترجم له، ولم يورد فيه حديثًا.

قال المهلب: ظاهرُ الحديث: أنه إن لم يرد به منع الكلأ، لا ينهى عن منع الماء؛ لكن المقصود: أنه لا يمنع فضل الماء بوجه من الوجوه، وذلك لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره، فأحرى أن لا يمنع بسبب نفسه.

* * *

٦ - باب مَا يُكْرَه مِنَ التَّنَاجُشِ

(باب: ما يكره من التناجُش)

٦٩٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة؛ ليوقع الغيرَ فيه، فهو تحيُّل في تكثير الثمن.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>