للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ، فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لنا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ابْتَاعي فَأعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ الله أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".

٢٥٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا. قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

الحديث الأول، والثاني:

(تحتسب)؛ أي: إن أرادت الثَّواب عند الله، ولا يكون لها الوَلاء.

(لا يمنعْك) بلفظ النَّهي.

(فإنما الولاء لمن أعتق) الحديثَ.

* * *

٣ - بابُ استعَانَةِ الْمُكاتَبِ وَسؤَالِهِ النَّاسَ

(باب استِعانَة المُكاتب)

٢٥٦٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، عَنْ هشَامٍ،