للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، وَقَوِلِ: (وَاضْرِبُوهُنَّ ضربًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ)

(باب ما يُكرَه من ضَرْب النِّساءِ)

قوله: (مبرح) بكسر الراء المشدَّدة، أي: شَديد الأَذَى.

٥٢٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأتهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ".

(لا يجلد) بالجزم.

(ثم يجامعها) للاستِبعاد، أي: يُستَبعد من العاقل الجمْع بين هذا الإِفْراط، وهذا التَّفريط من الضَّرْب المُبرِّح، والمُضاجَعة.

فإن قيل: ما المفهوم منه أنه لا يَضرب أَصلًا، وإذا ضَربَها لا يُجامعها؟

قيل: المُجامَعة من تَوابعه، وضَروراته عُرفًا، وعادةً، فالمُنتفي هو الأول، وكأنه قال: إذْ لا بُدَّ من مُجامعتها، فلا يُفرط في الضَّرب.

وأشار البخاري بالضَّرب غير المُبرِّح إلى وَجْه التَّلفيق بين الآية والحديث.

وفيه جَواز ضَرْب العَبيد للتأْديب ونحوه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>