للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - بابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

(باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجُها)

٥٣٥٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرني عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيالنا، قَالَ: "لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ".

الحديث الأول:

(مِسِّيك) بكسر الميم وتشديد المهملة، كذا يقوله المُحدِّثون، والمعروف في اللغة: فتح الميم وتخفيف المهملة، قاله ابن الأثير، أي: يُمسك بماله لا يُعطيه غيرَه، وسبق شرحه في (المناقب).

* * *

٥٣٦٠ - حَدثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّام، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ".

الثاني:

(يحيى) إما ابن موسى، وإما ابن جعفر؛ لكن الأولَ أظهرُ، وبه

<<  <  ج: ص:  >  >>