الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبي سُفْيَانَ مَوْلَى ابن أَبي أَحْمَدَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابنةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابنةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ في رُؤُوسِ النَّخْلِ.
٢١٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابنةِ.
٢١٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بن ثَابتٍ - رضي الله عنهم -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبيعَهَا بِخَرْصِهَا.
الحديث الثاني:
عُرِفَ شرحه مما سبق، وكذا الثالث، والرابع.
(بخرصها) سبق أنه بفتح الخاء مصدرٌ، وبكسرها المَخرُوص.