للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثاني:

(كان رجل) هي التامة، وفاعلُها: (فوقصَتْهُ) سبق تفسيره، ولكنْ نسبته للرَّاحلة مجازٌ إنْ مات من الوَقْعة عنها، وإنْ أثَّرتْ فيه ذلك بفعلها فحقيقةٌ.

(يُلَبِّي) الفرْق بينه وبين مُلَبِّيًا أن الفعل يدلُّ على التَّجدُّد، والاسم على الثُّبوت.

* * *

٢٢ - بابُ الْكَفَنِ فِي الْقَميِصِ الَّذِي يُكَفُّ أوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصِ

(باب الكفَن في القَميص الذي يُكَفُّ أو لا يُكَفُّ)

أي: خِيْطت حاشيتُه أو لا؛ لأنَّ الكَفَّ خياطةُ الحاشية، أي: يُكفَّن في الثَّوب مَخِيْطًا كان أو لا، وفي بعضها: (يكفي أو لا يكفي)، وجوَّز التَّيْمي أنَّ المراد بالأوَّل هذا، لكن سقطتْ منه الياء، وقال (ط): إنَّ (يكْفي أو لا يكْفي) هو الصَّواب، ومعناه جواز الكفَن في الثوب طَويلًا كان أو قصيرًا.

١٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ لَمَّا