(باب الكفَن في القَميص الذي يُكَفُّ أو لا يُكَفُّ)
أي: خِيْطت حاشيتُه أو لا؛ لأنَّ الكَفَّ خياطةُ الحاشية، أي: يُكفَّن في الثَّوب مَخِيْطًا كان أو لا، وفي بعضها:(يكفي أو لا يكفي)، وجوَّز التَّيْمي أنَّ المراد بالأوَّل هذا، لكن سقطتْ منه الياء، وقال (ط): إنَّ (يكْفي أو لا يكْفي) هو الصَّواب، ومعناه جواز الكفَن في الثوب طَويلًا كان أو قصيرًا.