للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال (ك): الجمْع بالمطَر لا يكون إلا بالتَّقديم، فكيف يُوافق التَّرجَمة بالتَّأخير؟، وقال التُّوْرِبِشْتي: قال التِّرْمِذي آخر كتابه: ليس في كتابي حديثٌ أَجمعَتِ الأُمَّةُ على تَرْك العمل به إلا حديث ابن عبَّاس في الجمع بالمَدينة من غير خَوفٍ ولا سفَرٍ، وحديثَ قَتْل شارب الخمْر في المرَّة الرَّابعة، لكنْ حديث ابن عبَّاس لم يُجمعوا على تَركه، بل أُوِّلَ إما بأنَّه في غَيمٍ، فصلَّى الظُّهر، فلمَّا انكشَفت بانَ أَنَّ وقْت العصر دخلَ فصلَّاها، ورُدَّ ببُطلان ذلك في المَغربَين، وإما لأنَّه فرَغَ من الأُولى فدخَل وقْتُ الثَّانية فصلَّاها عَقِبَها، وَضُعِّفَ بمخالفته الظَّاهر، وإمَّا أنَّ الجمْعَ بعُذْر المَطَر، وَرُدَّ بالرِّواية الأُخرى: (مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ ولا مَطَرٍ)، وإما بعُذْر المرَض، وهو المُختار؛ لأنَّ المَشَقَّة فيه أَشدُّ من المطَر على أنَّ بعضهم اختارَ الجمْع في الحضَر للحاجة لمَن لا يتخذُه عادةً، وبه قال أَشهَب، والقَفَّال الشَّاشي.

* * *

١٣ - بابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

وَقَالَ أَبو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ: مِنْ قَعْرِ حُجْرتِهَا.

(باب وقْت العَصْر)

(من قعر حجرتها) دليلٌ أَنَّ أوَّل وقْت العصر مصيرُ ظِلِّ الشَّيء مثلَه، لأَنَّ الشَّمس لا تكون في قَعْر حُجرتها إلا ذلك الوقْت، لا سِيَّما