قال (ط): كُلُّ راوٍ رأى ما روا، وكُلٌّ سُنَّة، قال: والجمهور على جواز الجمع في الظهر والعصر، وفي المغرب والعشاء مطلقًا، أي: في سفَر القصْر، وقال أبو حنيفة: لا يُجمع بين الظُّهر والعصر إلا بعرَفات، ولا بين المَغرب والعشاء إلا بمُزْدلفَة مُحتجًّا بأن مواقيت الصلاة قد صحَّت، فلا تُترك بأخبار الآحاد، وأُجيب: بأنها مستفيضةٌ، وأيضًا فلا فَرْقَ بينها وبين حديث الجمْع بعرفاتٍ ومزدلفةَ، بل لو لم يَرِد من فعله إلا ما كان بعرفاتٍ ومزدلفةَ كان دليلًا على جواز الجمْع في السفَر.
قال الزُّهْرِي: سألتُ سالِمًا، هل يجمع بين الظهر والعصر في السفَر؟ فقال: نعم، ألا تَرى إلى صلاة النَّاس بعرفةَ.
(وتابعه علي بن المبارك) وصلَه الحُسَين بن سُفيان، وأبو نُعيم في "المُستَخرَج".