١٧١٦ / -م - قَالَ سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا.
(في جُزَارتِها) هي بضمِّ الجيم: أُجرة الجَزَّار، وبكسرها: عمل الجَزَّار، وقيل: ما سقَط من الجَزُور، فإن صحَّت الرِّواية بالضمِّ فالمعنى: لا يُعطي مِن بعض الجَزُور أُجرةً له، كما لا (١) يجوز بَيعْ جُزءٍ من الهَدْي، نقَل ذلك (ك) عن التَّيْمي بعد أن قال: إنَّ الجُزَارة أَطْراف البعير: اليَدانِ، والرِّجْلان، والرُّؤوس، سُمِّيتْ بذلك لأنَّ الجزَّار يأْخذُها، فهي جُزارته كما يُقال: أخَذَ العامِل عَمالتَهُ.
وقال (خ): الجُزارة: اسمٌ لما يسقُط؛ كنِشَارةٍ: اسمٌ لمَا يسقُط من الخشَب ونحوه حين يُنشَر.
* * *
١٢١ - بابٌ يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ
(بابُ يُتَصَدَّقُ بجُلُودِ البُدْنِ)
١٧١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: