للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فِطْرةً؛ لأنَّها أكبر عُرَى الإيمان، وقيل: نفَى الفعلَ عنه بما اكتَفى عنه من التَّجويز مثل: "لا يَزْنِي الزَّاني حينَ يَزْني وهو مُؤمِنٌ".

(غير الفطرة) قال (خ): هو توبيخٌ له على سُوء فِعله ليَرتَدِعَ كحديث: "مَنْ تَركَ الصَّلاةَ فقَدْ كَفَرَ"، أي: يؤديه التهاون بها إلى جحدها، فيكْفُر، لا أن المراد بتركها: يخرج من الدين، وقد تكون الفطرة بمعنى السُّنَّة كما في حديث: "خمس من الفطرة"، قال: وتَرْك إتمام الرُّكوع ونحوه على وجهَين:

أحدهما: الإيجاز فيه.

وثانيها: الإخلال بما يُعتبر في صحَّته وصدقِ اسمه، وهو ما أراد حُذَيْفة.

* * *

١٢٠ - بابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوع

وَقَالَ أَبو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ: رَكعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ.

(باب استِواءِ الظَّهر)

لم يذكر (ك) التَّرجَمة، وشرح حديثها في الباب قبلها، فقال: (هَصر) بفتح المُهمَلة؛ أي: كسَر، وهصَرتُ الغُصنَ: أخذتَ برأسه فأمَلْتَه إليك.