صلَّى أم لا، مقيمًا بالأمصار أم لا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (مَن ذَبحَ بعدَ الصلاة)، وهذا أعمُّ من صلاة الإِمام وغيره، ولا يُشترَط فعلُ الصلاة اتفاقًا، فدلَّ على أن المرادَ بها وقتُها، وعند الحنفيَّة: وفيها في حقِّ أهل الأمصار بعدَ صلاة الإِمام وخُطبتِه، وفي حقِّ غيرهم بعدَ طلوع الفجر، وعند المالكية: بعدَ فراغ الإِمام من الصلاة والخُطبة والذبح، وعند الحنابلة: لا تجوز قبلَ صلاة الإِمام، وتجوز بعدَها قبلَ ذبحه. وأمَّا آخرُ وقتِها فعند الشافعي: آخرُ أيام التشريق، وعند الأئمة الثلاثة: آخرُ اليوم الثاني بعدَ العيد.