للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلَّى أم لا، مقيمًا بالأمصار أم لا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (مَن ذَبحَ بعدَ الصلاة)، وهذا أعمُّ من صلاة الإِمام وغيره، ولا يُشترَط فعلُ الصلاة اتفاقًا، فدلَّ على أن المرادَ بها وقتُها، وعند الحنفيَّة: وفيها في حقِّ أهل الأمصار بعدَ صلاة الإِمام وخُطبتِه، وفي حقِّ غيرهم بعدَ طلوع الفجر، وعند المالكية: بعدَ فراغ الإِمام من الصلاة والخُطبة والذبح، وعند الحنابلة: لا تجوز قبلَ صلاة الإِمام، وتجوز بعدَها قبلَ ذبحه. وأمَّا آخرُ وقتِها فعند الشافعي: آخرُ أيام التشريق، وعند الأئمة الثلاثة: آخرُ اليوم الثاني بعدَ العيد.

* * *

٢ - بابُ قِسْمةِ الإِمَامِ الأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ

(باب قِسْمَة الإمامِ الأضاحيَ بين الناس)

٥٥٤٧ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صَارَتْ جَذَعَةٌ، قَالَ: "ضَحِّ بِهَا".

(عن يحيى) هو ابن أبي كثير.

(عن بَعْجَة) بفتح الموحدة وإسكان المهملة وبالجيم: هو ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>