للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٤٧ - أبواب الشركة

١ - باب الشَّرِكة فِي الطَّعَام وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوض

وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ ويُوزَنُ؛ مُجَازَفَةً أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً، لَمَّا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّهْدِ بَأسًا أَنْ يَكلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا، وَكذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْقِرَانُ فِي التَّمْرِ.

(بابٌ: في الشِّرْكة)

(النِّهد) بكسر النون: ما تخرجه الرِّفْقة عند المُناهَدة، وهي إخراج الرُّفَقاء النفَقة في السفَر وخَلْطها، وتُسمَّى المُخارَجة، تجوزُ في جنْسٍ واحد، وأجناسٍ، وإنْ تفاوتوا في الأكل، وليس من الرِّبا، بل إباحةٌ.

(العُروض) جمع: عَرْض خِلافُ النَّقْد، وبتحريك الراء: جميع أنواع المال.

(مجازَفة) قيل: المراد مجازفةُ الذَّهب بالفِضَّة، والعكس إذا قُلنا: المجازفة في القِسْمة بيعٌ.