للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: ٤]، ووجه دلالة الحديث على الترجمة: أن الخدمة مستلزمة للاستعانة، أو اعتمد على ما في سائر الروايات؛ فإن فيها: الْتَمِسْ لي غلامًا يخدمني؛ أما تعلق الباب بالكتاب؛ فلأن العبد إذا هلك في الاستعمال، تجب الدية، واختلف في دية الصبي.

* * *

٢٨ - باب الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

(باب: المَعْدِن جُبَار) بالضم وخفة الموحدة؛ أي: هدرٌ لا ديةَ فيه ولا قَوَدَ.

٦٩١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ".

(العجماء): البهيمة؛ أي: ليس على صاحبها بسبب جرحها؛ أي: إتلافها، وإن لم يكن جرحًا، ضمانٌ، وفيه تفاصيلُ في الفقه.

(والبئر) يحتمل أنها حيث جاز حفرُها، وسقط فيها أحدٌ، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>