(والبئر جبار) صادقٌ بأمرَين: بأن يُحفر بئْرٌ في مَواتٍ، فيسقُط فيها إنسانٌ، أو يَستأجر من يَحفِر له بئرًا في ملْكه، فتَنهار عليه، فلا يلزمه شيءٌ في ذلك.
(والمعدن)؛ أي: بالأمر الثَّاني في البئْر، لا مَغَرم عليهم، وفي عطف الرِّكَاز على المعدِن دليلٌ على أنَّه غيره، وأن الخمُس في الرِّكَاز لا في المعدِن.