للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْني".

(كتب) هي عندهم من طُرُق الوَصْل سواءٌ إلى غائبٍ أو حاضرٍ، قُرنت بإجازةٍ أَوْ لا.

(أُقيمت)؛ أي: ذُكِرَ لفظُ الإقامة.

(تروني)؛ أي: تُبصروني، وذلك لئلَّا يَطول عليهم القِيام، ولأنَّه قد يَعرِض له ما يُؤخِّره.

قال الشَّافعي: يُستحبُّ أن لا يقومَ أحدٌ حتَّى يفرُغ من الإقامة، وعند مالك: أوَّلَ الإقامة، وقال أحمد: يقومُ إذا قال: (قَدْ قامت الصَّلاةُ)، وأبو حنيفة: عند: (حَيَّ على الصَّلاة) يَقوم في الصَّفِّ، فإذا قال: (قَدْ قامتْ) كبَّر الإمام، وقال الجُمهور: لا يُكبِّر الإمامُ حتَّى يَفرُغ المؤذِّن من الإقامة.

* * *

٢٣ - بابٌ لَا يَسْعَى إلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلًا، وَلْيَقُمْ بِالسَّكينَةِ وَالْوَقَارِ

٦٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نعيْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أُقِيمَتِ