للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأَوقاتَ المَكروهة ما يتعلَّق بـ (بَعْدَ)، وهو اثنان الصُّبح والعَصْر، وما يتعلَّق بنفْس الوَقْت، وهو الطُّلوع والغُروب، وجوَّزَ داود الصَّلاةَ في الأربعة كأنَّه حمل النَّهي على التَّنْزيه، وقال الشَّافعيُّ: لا تجوز الصَّلاة فيها إلا ما لَهُ سبَب، ومنعَ أبو حنيفة مُطلقًا إلا عَصْرَ يومه عند الاصفِرار، فتَحرُم عنده المَنذورة والنَّوافل مطلقًا، وقال مالك: تحرم فيها النَّوافل دون الفرائض، ووافقَه أحمد إلا أنَّه جوَّز ركعتَي الطَّواف، كذا قال البَيْضاوي.

وقال (ن): أجمعوا على كراهةِ صلاةٍ لا سبَبَ لها، وعلي جواز الفَرائض المُؤدَّاة فيها، وقال الشَّافعي: لا يُكره نَوافلُ لها سبب محتجًّا بصلاتهِ - صلى الله عليه وسلم - بعد العَصْر سُنَّةَ الظُّهر التي فاتَتْه في قصَّة ناسٍ من عبد القَيْس أتَوه بالإسلام، فالسُّنَّة المحاضرة أَولى، والفَريضة المَقضيَّة أَولى.

* * *

٣١ - باب لَا يتحرى الصلَاةَ قَبْلَ غرُوبِ الشَّمْسِ

(باب: لا تُتَحَرَّى) بمُثنَّاةٍ فوقُ مضمومةٍ، (الصَّلاة) هو نائب فاعلٍ، في بعضها: (لا تتَحرَّوا).

٥٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنْ ناَفع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يتحَرَّى أَحَدكمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ