٥٧ - بابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -: إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ.
وَقَالَ حُمَيْدُ ابْنُ هِلَالٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ.
(باب فَضْل اتِّباع الجَنائز)
(فقد قضيت)؛ أي: من فَضيلة اتَّباع الجنازة، وإلا فالدَّفْن أيضًا واجبٌ.
(إذنًا) بكسر الهمزة، أي: ما ثَبت عندنا أنه يُؤذَّن على الجنازة، ولكن ثبت: (من صلَّى ...) إلى آخره.
* * *
١٣٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ ناَفِعًا، يَقُولُ: حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: مَنْ تَبعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَقَالَ: أكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا.
١٣٢٤ - فَصَدَّقَتْ -يَعْنِي عَائِشَةَ- أَبَا هُرَيْرَةَ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَر - رضي الله عنه -: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.
فَرَّطْتُ: ضَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute