للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨ - بابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ

(باب الثِّياب البِيْضِ للكفَن)

أدرجَ (ك) فيه الكلام في حديث ترجمتين بعدَه هما: (باب: الكفَن في ثَوبين)، و (باب: الحَنُوط للميِّت)؛ لأن الواقِعة في الأثواب الثَّلاثة واحدةٌ.

١٢٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

(يمانية) بتخفيف المثنَّاة تحت بعد النُّون؛ لأن الألِف بدَلٌ عن إحدى ياءَي النَّسَب.

(سحولية) بفتح المهملَة على الأشهر، ثم مهملةٌ مضمومةٌ، وياء النَّسَب بعد اللام: نِسْبةٌ إلى سَحُول بلَدٌ باليمَن.

قال (ن): وفي القرية أيضًا الضمُّ، حكاه ابن الأَثِير في "النِّهاية"، أي: فالمَنسوب إليها يكون بالضمِّ أيضًا، وقال ابن الأَعْرابي: هي بِيْضٌ من القُطْن خاصةً.

قال ابن عبد البَرِّ: إذا كان كذلك فيُستغنَى عن ذِكْر البياض، وسيأتي في (باب: الكفَن بغير قميصٍ) الحديثُ: (ثلاثًا في ثلاثة