(غير مصفح) بفتح الفاء وكسرها؛ أي: ضربته بحدِّ السيف للإهلاك، لا بصَفْحِه، وهو عرضُه للإرهاب.
(غيرة) بفتح الغين المعجمة: المنع؛ أي: يمنع من التعلق بأجنبي بنظر أو غيره، وغيرةُ الله تعالى: منعُه عن المعاصي، وعدمُ إنكاره - صلى الله عليه وسلم - ذلك، مع أن مثلَ هذا الفعل لا يجوز؛ لأنه قد تقرر في الشرع: لا قتلَ إلا بعدَ ثبوتِ موجبِه، وقيل: لأنه يسعُه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى.