سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْبُزَاقُ في الْمَسْجدِ خَطِيئةٌ، وَكفَّارتهَا دَفْنُهَا".
التَّكْفِيْر؛ أي: السَّتْر والدَّفْن، ومنه كفَّارة اليَمين.
(خَطِيْئة) فَعِيْلَة، وربَّما أُسقطت الهمزة وشُدّدت الياء، أي: الإثْم.
(وكفَّارتُها)؛ أي: الذي يُكفِّرها، كما أنَّ قَتْل الصَّيْد في الإِحرام خطيئةٌ، وعلى مُرتكِبها الكفَّارة.
(دَفْنُها)؛ أي: في تُراب المَسجد إِنْ كان، وإلَّا فيُخرجها من المَسجد، قاله الجمهور، وحكَى الرُّوْيَاني قولًا: أنَّ المُراد إخراجها مطلقا.
* * *
٣٨ - بابُ دَفْنِ النُّخَامَة في الْمَسْجِدِ
(باب دَفْن النُّخامة)
٤١٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدكمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي الله مَا دامَ في مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِه أَوْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute