للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ما عندك) على لغة مَن يُعمِّم (ما) في العُقلاء وغيرهم، وفي بعضها: (مَن عندك).

(الصحبة) بالنَّصب، أي: أُريدُ، أو أَطلُبُ، وبالرفْع، أي: مُرادي، أو مَطْلوبي، وكذلك لفْظ: الصُّحبة ثانيًا يقدَّر في الأَمرَين ما يَليق.

(أعددتهما) يُروى: (عدَدْتُهما).

قال المُهلَّب: وجه استدلال البخاري: أنَّ قوله: (قد أخذتها) ليس أخْذَ اليَدِ، ولا بالحِيَازة، بل بالابْتياع بالثَّمن، وإخراجِها من مِلْك أبي بكر، فأخذتُها يُوجِب أخْذًا صحيحًا، وقبْضًا من الصِّدِّيق بالثَّمن الذي هو عِوَضٌ.

وقال (ك): وجه دلالته على التَّرجمة: أما على الجُزء الأول فظاهرٌ؛ لأنه لم يقبض النَّاقةَ بعد الأخْذ بالثَّمَن الذي هو كنايةٌ عن البَيع، وتَركَه عند البائع، وأما الجُزء الثاني فإما للإشعار بأنه لم يجد حديثًا بشَرْطه فيما يتعلَّق به، وإما للإعلام أنَّ حُكم الموت قبْل القَبْض حُكمُ الوضْع عنده قياسًا عليه.

* * *

٥٨ - بابٌ لَا يَبيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

(باب: لا يَبيعُ على بَيْع أَخيه، ولا يَسُومُ على سَوْمِ أخيه)

السَّوم على السَّوم: أن تَقول لمن اتفَق مع آخر في بيعٍ ولم يعقِداه: