أنا أشتريه بأكثَر، أو أبيعُك خيرًا منه بأرخَص منه، وهذا حرامٌ بعد استِقرار الثَّمَن، بخلاف ما يُباع فيمَن يَزيدُ؛ فإنَّه قبْل الاستِقرار، ودلَّ على ذلك القِياسُ على الخِطْبة، وإنْ لم يُصرِّح به في الباب.
* * *
٢١٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يَبيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ".
الحديث الأول:
(لا يبع) في بعضها: (لا يَبيعُ) خبَرٌ بمعنى النَّهي، وهو أنْ يقُول في زمَن الخِيار للمُشتري: افسَخْه، وأنا أبيعُك مثلَه بأقلَّ منه، وكذا يحرُم الشِّراء على شِراء أخيه، بأن يقول للبائع: افْسَخْ، وأنا أشتريه بأكثَر.
(أخيه)؛ أي: أُخوَّة الإِسلام، وهذا خرَج مَخرَج الغالِب، وإلا فالحُكم جارٍ في الذِّمِّي أيضًا.
* * *
٢١٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبيعَ حَاضرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ،