للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْاَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا؛ لِتكْفَأَ مَا في إِناَئِهَا.

الحديث الثاني:

(لبَادٍ)؛ أي: آتٍ من البادية بمتاعٍ ليَبيعَه بسعرِ يَومه، فيقول له بلَديٌّ: اتْركهُ عنْدي لأبيعَه لك على التَّدريج بأَغْلى، وهذا الفعل حرامٌ، ولكن يَصحُّ البيع؛ لرجوع النَّهي لأمرٍ خارجٍ، وقيل: لا يكون الحاضر سِمسَارًا للبدَويِّ، فهو أعمُّ من البيع والشِّراء.

(تناجشوا) من النَّجْش، بالنُّون، والجيم، والمعجَمة، وهو أنْ يَزيد في الثَّمَن لا لرغبةٍ في الشِّراء بل ليَخدَع غيرَه، فيَزيدُ، وأصلُه الإِثَارة كأنَّ الناجِش يُثير الرَّغْبة، والجُملة معمولٌ لـ (قالَ) مقدَّرةً، أي: وقال: (ولا تَناجَشوا).

(ولا يَخْطُبُ) من الخِطْبة بكسر الخاء، وهو حرامٌ إذا صُرِّح بالإجابة للخاطِب.

(ولا تسأل) بالرفع خبرٌ بمعنى النَّهي، وبالكسر على أنَّه نهيٌ حقيقيٌّ، أي: لا تَسأَلِ الزَّوجَ أن يُطلِّقَ امرأتَه ويتزوَّج بها، ويكونَ لها من النَّفَقة والمعاشرة ما كان لها، وهو معنى: (لتكفَأ ما في إنائها) بفتح الفاء، أي: تَقلِبَ، وقد سبق أنه يُقال: كفأْتُ الإناءَ: قلَبتُه، وأَكفأْتُه: أَمَلْتُه، قال التَّيْمِي: ويُروى: (لتَكتَفئ) تَفْتَعِل مِن كفَأْتُ.

* * *