للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - بابٌ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَقوْلُ الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ اللهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النكِّاحِ. وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَعَلِيِّ بْنِ حُسيْنٍ، وَشُرَيْحٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْقَاسِم، وَسَالِم، وَطَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، وَعَطَاءٍ، وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، وَجَابِرِ بْنِ زيدٍ، وَنافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْقَاسِم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَمْرِو بْنِ هَرِم، وَالشَّعْبِيِّ: أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ.

(باب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب: ٤٩])

غرَض البخاري من الترجمة: بيانُ أنْ لا طلاقَ قبْلَ النكاح، ومذهب الحنفية صِحَّة الطلاق قبْله، فأرادَ الردَّ عليهم، فعَدَّ ثلاثةً وعشرين من الفُقهاء الأَعلام إشْعارًا بأنَّه يَكادُ أنْ يكون إجماعًا على أنَّ المرأة لا تُطلَّق قبْل النكاح، وكلُّهم تابعيون إلا عليًّا، فإنَّه صحابيٌّ، وإلا ابن هَرِم، فإنه من تابع التابعين.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>