غرَض البخاري من الترجمة: بيانُ أنْ لا طلاقَ قبْلَ النكاح، ومذهب الحنفية صِحَّة الطلاق قبْله، فأرادَ الردَّ عليهم، فعَدَّ ثلاثةً وعشرين من الفُقهاء الأَعلام إشْعارًا بأنَّه يَكادُ أنْ يكون إجماعًا على أنَّ المرأة لا تُطلَّق قبْل النكاح، وكلُّهم تابعيون إلا عليًّا، فإنَّه صحابيٌّ، وإلا ابن هَرِم، فإنه من تابع التابعين.