للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[قال] البَيْضَاوي: هو قياسٌ حُذف منه المقدِّمة الثانية؛ لظُهورها عندهم، وهي أنَّ كلَّ عظْمٍ لا يحلُّ الذَّبح به.

* * *

٤ - بابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّركاء حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحابَهُ

(باب: القِرَان في التَّمْر حتى يَستأذِنَ)

كذا جميع النُّسخ، وفيه إشكالٌ، فقيل: المعنى: لا يجوز حتى يستأذنهم، واختصَر: لا يجوز، وقيل: صوابه: (حين) مكان (حتى)، وقيل: لعلَّه: باب: النَّهْي عن القِرَان، فسقَط لفظ: (النهي).

٢٤٨٩ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بن يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بن سُحَيْم، قَالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، يَقُولُ: نهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرتيْنِ جَمِيعًا، حَتَّى يَسْتَأذِنَ أَصحَابَهُ.

الحديث الأول:

(جَبَلة) بفتح الجيم، والموحَّدة.

(سُحيم) بمهملتين مصغَّرًا.

(أن يَقْرِن) بفتح أوله، وكسر الراء وضمِّها: أن يَجمَع بين