(ثم قال) سبَق في (باب الكلام في الأذان) الجمع بين هذا وبين رواية قوله: (في أثناء الأذان).
(كان يأمر) يحتمل القَول في الأثناء، وبعد الفَرَاغ، وجْهُ استدلالِ ابن عُمر من أمْر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عند المطَر والبَرْد قِياسُ الرّيح على المطَر بجامع المَشَقَّة، ويدلُّك أنَّ كُلًّا من المطَر ومن الرّيح والبَرد كافٍ في العُذر عن الجماعة، ولا يشترط التعدد.